( 1071 ) 6 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي
العلاء ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : امسح الرأس على مقدمه
ومؤخره .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وتقدم وجهان في مثله ، في حديث مسح الاذنين ( 1 ) .
( 1072 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن
زياد ، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغ أحدكم عن
وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من
النار .
أقول : هذا أيضا موافق للتقية ، ويمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء
بعد الفراغ بل ظاهره هذا ، وتقدم ما يدل على المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) .
23 - باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء
بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين
بالمسح وأن الواجب مسح ظاهر القدم
( 1073 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي
هامش
6 - التهذيب 1 : 62 / 170 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .
7 - الكافي 3 : 72 / 11 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 والحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 24 والحديث 1 من الباب 15 والحديث 2 من الباب 31
والحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 56 / 212 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التيمم .