( 1068 ) 3 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن
علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا ( 1 ) ، عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر
ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه .
أقول : وفي أحاديث كيفية الوضوء ( 2 ) وغيرها ( 2 ) دلالة على ذلك .
( 1069 ) 4 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون ،
عن عبد الله بن يحيى ، عن الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن الرجل يمسح رأسه من خلفه ، وعليه عمامة ، بأصبعه أيجزيه
ذلك ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه .
( 1070 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على
الرأس ؟ فقال : كأني أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده ، وسألته عن
الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره ؟ فقال : كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي
يمسح عليها .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وكذا ما قبله لأنه مذهب بعض
العامة .
هامش
3 - التهذيب 1 : 90 / 238 ، والاستبصار 1 : 60 / 178 . وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من
هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : أصحابه ( منه قده ) وكذلك المصدر .
( 2 ) في الحديث 1 و 3 من الباب 24 من أبواب الوضوء .
( 3 ) في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 1 : 90 / 240 ، والاستبصار 1 : 60 / 179 .
5 - التهذيب 1 : 91 / 242 ، والاستبصار 1 : 61 / 180 .