ورواه الصدوق مرسلا عن الرضا عليه السلام ( 1 ) .
( 917 ) 2 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تخرج ( 1 )
منه الريح ، أعليه أن يستنجى ؟ قال : لا .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ( 2 ) .
28 - باب أنه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون
مخرج الآخر
( 918 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام - في حديث - قال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره ،
فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ، ولا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته
شئ ، ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 22 / 65 .
2 - التهذيب 1 : 44 / 123 .
( 1 ) في نسخة ( تكون ) ، ( منه قده ) .
( 2 ) الإستبصار 1 : 52 / 149 . وأورده أيضا في التهذيب 1 : 52 / 151 ، بطرق آخر عن
عمار .
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 .