( 905 ) - 4 - وبإسناده - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه
باد للشمس أو القمر .
( 906 ) 5 - محمد بن يعقوب قال : وروي أيضا : لا تستقبل الشمس ، ولا
القمر .
26 - باب إن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على
الحشفة ، ويستحب الثلاث ، ويجزى الصب ، ولا يجب الدلك
( 907 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 908 ) 2 - قال الكليني : وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على
رأس الحشفة ، وغيره .
( 909 ) 3 - قال : وروى أنه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك .
( 910 ) - 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق
هامش
4 - الفقيه 4 : 3 / 1 .
5 - الكافي 3 : 15 / 3 .
الباب 26
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 02 / 7 ، وفي : 55 / 1 وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب
النجاسات . وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النجاسات .
( 1 ) التهذيب 1 : 249 / 714 ، و 269 / 790 .
2 - الكافي 3 : 20 / 7 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب النجاسات .
3 - الكافي 3 : 20 / 7 وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب النجاسات .
4 - التهذيب 1 : 249 / 716 وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب النجاسات .