عيسى ، عن حريز بن عبد الله عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ( 1 ) ، ولا
يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما .
( 925 ) - 4 - وبالاسناد يعني أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار
أبكار ويتبع بالماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ،
وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
31 - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
( 926 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطعت
درة البول فصب الماء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
هامش
( 1 ) العجان ما بين الفقحة والخصية . والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش
المخطوط . الصحاح 6 : 2162 .
4 - التهذيب 1 : 46 / 130 ، و 1 : 209 / 607 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في :
أ - الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
ب - الحديث 4 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ج - الحديثين 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
د - الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على جعل العدد وترا في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 356 / 1065 .