29 - باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون
باطنه
( 919 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
إبراهيم ابن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول - في
الاستنجاء - : يغسل ( 1 ) ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن
أحمد ابن محمد ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
( 920 ) - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني
المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها .
( 921 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذ طهرت وكانت لا
تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت ( 1 ) هل لها رخصة أن
هامش
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 17 / 3 .
( 1 ) في نسخة ( يستنجي ويغسل ) ، ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 45 / 128 ، والاستبصار 1 : 51 / 146 .
( 3 ) الفقيه 1 : 21 / 60 .
2 - التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 .
3 - التهذيب 1 : 355 / 1058 .
( 1 ) العقر : الجرح . والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري 2 : 753
و 755 ) هامش المخطوط .