محمد بن أحمد بن صالح التميمي ،
عن أبيه ، عن أنس بن محمد ، عن أبيه ،
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام - وذكر مثله .
( 866 ) 3 - وبإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة - ، قال :
لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على
حاجته .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
17 - باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله ،
وكراهة استصحابه عند التخلي ، وعند الجماع ، وعدم تحريم
ذلك ، وكذا خاتم عليه شئ من القرآن ، وكذا
درهم ودينار وعليه اسم الله
( 867 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : أدخل الخلاء وفي يدي
خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال :
لا ، ولا تجامع فيه .
( 868 ) 2 - قال الكليني : وروى أيضا أنه إذا أراد أن يستنجى من الخلاء
فليحوله من اليد التي يستنجي بها .
هامش
3 - الخصال : 625 .
( 1 ) يأتي في الحديث 10 من أبواب أحكام المساكن .
الباب 17
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 56 / 8 .
2 - الكافي 3 - 56 / 8 .