الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام - في حديث
المناهي - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة
مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث .
( 862 ) 11 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن
الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره
البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ،
أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت .
وفي ( الأمالي ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن
جعفر مثله ( 1 ) .
( 863 ) 12 - وفي ( الخصال ) بالاسناد الآتي ( 1 ) ، عن علي عليه السلام
- في حديث الأربعمائة - قال : لا تبل على المحجة ( 2 ) ، ولا تتغوط عليها .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
هامش
11 - الفقيه 3 : 363 / 1727 .
( 1 ) أمالي الصدوق : 248 / 3 .
12 - الخصال : 635 .
( 1 ) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( راء ) .
( 2 ) المحجة : جادة الطريق ، ( منه قده ) الصحاح 1 : 304 .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 والباب 24 من أبواب أحكام الخلوة .