الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، أن أبا حنيفة قال له - وهو صبي - :
يا غلام أيضيع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ،
ويتوقي أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا
يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء .
( 859 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام
قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين
خلاءه ( 1 ) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها ، قال :
ولذلك يكون الشجرة ( 2 ) والنخل انسا ، إذا كان فيه حمله ، لأن الملائكة
تحضره .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ( 3 ) ، عن حبيب
السجستاني ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في جملة حديث طويل ( 4 ) .
( 860 ) 9 - وبإسناده ، عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ،
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام - قال : وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن
يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو
قائم .
( 861 ) 10 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
هامش
8 - الفقيه 1 : 22 / 64 .
( 1 ) في المصدر : خلاء .
( 2 ) في المصدر : للشجرة .
( 3 ) في العلل : عييه .
( 4 ) علل الشرائع : 276 / 1 .
9 - الفقيه 4 : 258 / 824 .
10 - الفقيه 4 2 / 1 . وأمالي الصدوق : 344 / 1 .