9 - باب أن القبلة ، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج
مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
( 704 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المرأة تكون في الصلاة
فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا
انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 705 ) - 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير
واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المذي من
الشهوة ، ولا من الإنعاظ ( 1 ) ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من
المضاجعة ، وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد .
( 706 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن
عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في القبلة ،
ولا المباشرة ، ولا مس الفرج وضوء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة ( 1 ) .
هامش
الباب 9
فيه 14 حديثا
1 : الكافي 3 : 104 / 1 .
( 1 ) التهذيب 1 : 394 / 1222 وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض .
2 - التهذيب 1 : 19 / 47 و 1 : 253 / 734 . والاستبصار 1 : 93 / 10 و 1 : 174 / 1 .
( 1 ) إنعض الرجل : إذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين 4 - 292 ) .
3 - التهذيب 1 : 22 / 54 ، والاستبصار 1 : 87 / 277 .
( 1 ) الكافي 3 : 37 / 12 .