ينقص الوضوء .
أقول : حملها على التقية لموافقتهما . للعامة ، وجوز حملهما على
الاستحباب .
( 686 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام :
لا يقطع التبسم الصلاة ، وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله ( 2 ) .
7 - باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا
خروج دم غير الحيض والإستحاضة ، والنفاس
( 687 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ،
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف ، والقئ ، في
الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل ، فيغسل أنفه ، ويعود في صلاته ، وإن
تكلم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله ( 1 ) .
( 688 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن
هامش
13 - الفقيه 1 : 240 / 1062 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة .
( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 ، 5 ، 8 ، 10 من الباب الآتي والباب 2 من أبواب قواطع الصلاة .
الباب 7
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 3 : 365 / 9 ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة .
( 1 ) التهذيب 2 : 323 / 1323 ، ورواه بسند آخر في التهذيب 2 : 318 / 1302 ،
والاستبصار 1 : 403 / 1536 إلى قوله : وإن تكلم فليعد صلاته .
2 - الكافي 3 : 365 / 10 ، ويأتي في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة .