ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 )
( 677 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القهقهة لا تنقض الوضوء ،
وينقض الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 678 ) 5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف
الرجل ، من غير أن يكون تقيأ ، وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك
وضوؤه ، الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب وذكر إنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي ، وإن اسمه كتاب ( نوادر
المصنف ) عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ،
مثله ( 2 ) .
هامش
= حنيفة : القئ إذا كان ملئ الفم أو جب الوضوء وإلا فلا وغيره إن كان نجسا وسال أوجب
الوضوء .
وفيه رواية أخرى : إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء .
( منه قده ) ( راجع التذكرة 1 : 10 ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 13 / 25 ، والاستبصار 1 : 83 / 259 .
4 - الكافي 3 : 364 / 6 .
( 1 ) التهذيب 2 : 324 / 1324 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قواطع
الصلاة .
5 - الكافي 4 : 108 / 6 ، ويأتي بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وفي
الحديث 3 من الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 1 ) التهذيب 4 : 264 / 894 .
( 2 ) كتاب السرائر : 485 .