قال : ليس في القئ وضوء .
( 683 ) 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
رهط سمعوه ، يقول : إن التبسم في الصلاة ، لا ينقض الصلاة ، ولا ينقض
الوضوء ، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة ( 1 ) .
أقول : ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة لأنه إنما يستعمل فيها
لا في الوضوء .
( 684 ) 11 - وعنه ، عن الحسن ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته
عما ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في
البطن إلا شيئا تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقئ .
أقول : قوله : لا شيئا تصبر عليه أي : تحبسه ولا تخرجه ، ومعلوم
أن ذلك من الريح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة .
( 685 ) - 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي
عبيدة الحذاء - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرعاف ، والقئ
والتخليل يسيل الدم ، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم
هامش
10 التهذيب 1 : 12 / 24 ، والاستبصار 1 : 86 / 174 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 7
من أبواب قواطع الصلاة .
( 1 ) جاء في هامش المخطوط ما نصه : ( قال العلامة في التذكرة : القهقهة لا تنقض الوضوء وإن
وقعت في الصلاة لكن تبطلها ، ذهب إليه أكثر علمائنا ثم نقله عن بعض العامة واستدل عليه
بالأصل وأحاديث الحصر إلى أن قال : وقال ابن الجنين منا : من قهقهة في صلاته قطع صلاته
وأعاد وضوءه لرواية سماعة ، وقال أبو حنيفة : ( يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو
مروي عن الحسن والنخعي ، وبه قال الثوري ، وعن الأوزاعي روايتان . . . ( منه قده ) ،
راجع التذكرة 1 : 12 .
11 - التهذيب 1 : 12 / 23 ، والاستبصار 1 : 83 / 262 و 86 / 273 و 90 / 290 .
12 - التهذيب 1 : 13 / 26 ، والاستبصار 1 : 83 / 263 .