يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه .
( 696 ) 10 - وبإسناده عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟ فقال :
ليس في هذا وضوء ، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك .
ورواه الكليني عن محمد بن الحسن ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
( 697 ) 11 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : كان
أبو عبد الله عليه السلام يقول : في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس
أصابعه الدم ، قال : ينقيه ، ولا يعيد الوضوء .
( 698 ) 12 - وبإسناده عن أيوب بن الحر ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل ؟ قال : يتوضأ ويعيد ،
قال : وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة .
أقول : يأتي تأويله ( 1 ) .
( 699 ) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
بنت إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف - بعد ما
توضأ - دما سائلا فتوضأ .
هامش
10 - التهذيب 1 : 15 / 33 .
( 1 ) الكافي 3 : 37 / 13 .
( 2 ) الإستبصار 1 : 84 / 1 .
11 - التهذيب 1 : 348 / 1024 .
12 - الإستبصار 1 : 84 / 267 ، والتهذيب 1 : 350 / 1032 .
( 1 ) يأتي تأويله في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
13 - التهذيب 1 : 13 / 29 ، والاستبصار 1 : 85 / 268 .