( 679 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمد بن عيسى -
: عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القئ ،
والرعاف ، والمدة ، أينقض الوضوء أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئا .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله ،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله ( 1 ) .
إلا أنه قال : والمدة ( 2 ) والدم .
قال الجوهري : المدة ما يجتمع في الجرح من القيح ( 3 ) .
( 680 ) - 7 - وعن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الرعاف والحجامة والقئ ؟ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ، ولكن
ينقض الصلاة .
( 681 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن
عبد الرحيم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القئ ؟ قال : ليس
فيه وضوء ، وإن تقيأت متعمدا .
( 682 ) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن
سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
6 - التهذيب 1 : 16 / 24 ، والاستبصار 1 : 84 / 266
( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 46 .
( 2 ) في نسخة : ( المرة ) ، منه قده .
( 3 ) في الصحاح 2 : 537 .
7 - التهذيب 2 : 328 / 1346 .
8 - التهذيب 1 : 13 / 27 ، والاستبصار 1 : 83 / 260 .
9 - التهذيب 1 : 13 / 28 ، والاستبصار 1 : 83 / 261 .