فكأن لفظ ( ليس ) سقط من نسخة الشيخ ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة
أحاديث ( 2 ) ، وهو دال على المقصود هنا .
6 - باب أن القئ والمدة ( * 1 ) ، والقيح ، والجشأ ( * 2 ) ،
والضحك ، والقهقهة والقرقرة في البطن ، لا ينقض شئ
منها الوضوء .
( 674 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شئ ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا .
( 675 ) - 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قاء الرجل ، وهو على طهر فليتمضمض .
( 676 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القئ ،
هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا ( 1 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 13 حديثا
( * 1 ) - المدة : ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب 3 : 399 ) .
( * 2 ) - الجشاء : تنفس المعدة عند الامتلاء ، كأن صاحبه يريد ان يتقيأ ( لسان العرب 1 : 48 ) .
1 - الكافي 3 : 36 / 8 .
2 - الكافي 3 : 37 / 10 .
3 - الكافي 3 : 36 / 9 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه :
قال العلامة في التذكرة القئ لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين
كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا - ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم -
للأصل ولقولهم ( عليهم السلام ) لا بنقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ، وقال أبو =