4 - باب حكم ما أزال العقل من اغماء وجنون
وسكر ،
وغيرها .
1 - ( 667 )
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به ، علة لا
يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما
اغفى وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد
عليه لحال علته ؟ فقال : إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ،
وقال : يؤخر الظهر ويصليها مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول استدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح ، لكن
الشيخ نقل الإجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة ، مع موافقته
للاحتياط ، وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض ، والله أعلم .
هامش
* الباب 4
فيه حديث واحد
1 : الكافي 3 : 37 / 14 .
( 1 ) التهذيب 1 : 9 / 14 .