له دم مثل : العقارب والخنافس وأشباه ذلك ، فلا بأس .
( 626 ) 4 - محمد يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 627 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن
العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال : سألته عن العقرب ، والخنفساء ، وأشباههن ، تموت في الجرة أو
الدن ( 1 ) ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
11 - باب حكم العجين بالماء النجس
( 628 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلا
( عن ) ( 1 ) حفص بن البختري - قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في
هامش
4 - الكافي 3 : 5 / 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب النجاسات .
( 1 ) التهذيب 1 : 231 / 668 .
5 - قرب الإسناد : 84 .
( 1 ) الدن : أصغر من الحب ، ولا يثبت في الأرض إلا أن يحفر له ( راجع لسان العر ب
13 : 159 ) .
( 2 ) تقدم في الباب السابق .
( 3 ) يأتي في الأبواب 33 ، 35 من أبواب النجاسات .
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 414 / 1305 ، والاستبصار 1 : 29 / 76 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من
أبواب ما يكتب به من كتاب التجارة .
( 1 ) ليس في المخصدر .