العظاية ( 1 ) ، والحية ، والوزغ يقع في الماء ، فلا يموت أيتوضأ منه
للصلاة ؟ قال لا بأس به .
وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه
من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدة
علي بن جعفر مثله ( 2 ) .
( 616 ) 2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا
شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده ، عن إسحاق بن عمار ، مثله ( 1 ) .
( 617 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن وهيب ، عن حفص ( 1 ) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن حية دخلت حبا ( 2 ) فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء
غيره فليهرقه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية 3 : 260 ) .
( 2 ) قرب الإسناد : 84 و 113 .
2 - التهذيب 1 : 419 / 1323 ، والاستبصار 1 : 26 / 65 .
( 1 ) الفقيه 1 : 14 / 28
3 - التهذيب 1 : 413 / 1302 ، والاستبصار 1 : 25 / 63 .
( 1 ) كذا في المخطوط وفي الإستبصار والكافي وهيب بن حفص .
( 2 ) التهذيب : جبا .
( 3 ) الكافي 3 : 73 / 15 .