( 618 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، والحسن بن موسى الخشاب ، جميعا عن يزيد بن إسحاق ، عن
هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفارة ، والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من
ذلك الماء ويتوضأ منه ( 1 ) ؟ قال :
يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة
واحدة ، ثم يشرب منه ، ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .
( 619 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن
الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به ( 1 ) ؟ قال : نعم لا بأس به .
قلت : فالعقرب ؟ قال : ارقه .
( 620 ) - 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
جرة وجد فيه خنفساء قد مات ؟ قال : ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا
فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 621 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام - في حديث
المناهي - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر .
هامش
4 - التهذيب 1 : 238 / 690 ، الإستبصار 1 : 24 / 59 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 19
من أبواب الماء المطلق .
( 1 ) في نسخة : به ، ( منه قده ) .
5 - التهذيب 1 : 230 / 664 ، الإستبصار 1 : 27 / 69 .
( 1 ) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الإستبصار ( منه ) .
6 - الكافي 3 : 10 / قطعة من الحديث 6 وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات .
( 1 ) التهذيب 1 : 229 / 662 .
7 - الفقيه 4 : 2 / 1 .