أبواب نواقض الوضوء
1 - باب انه لا ينقض الوضوء الا اليقين بحصول الحدث ،
دون الظن والشك
( 631 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز
، عن زرارة ، قال قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب
الخفقة ( 1 ) والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : يا زرارة ؟ قد تنام العين ولا ينام
القلب والأذن ، فإذا نامت العين ، والاذن ، والقلب ، وجب الوضوء ،
قلت : فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن ( 2 ) أنه
قد نام ، حتى يجئ من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا
تنقض ( 3 ) اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر .
( 632 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يوجب الوضوء إلا من
غائط أو بول ،
هامش
أبواب نواقض الوضوء
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 8 / 11 .
( 1 ) في هامش المخطوط ( منه قده ) ما نصه : ( العجب من الشيخ علي في شرح القواعد
حيث أفتى بأن ظن غلبة النوم كاف في نقض الوضوء ) راجع جامع المقاصد : 3 .
( 3 ) في المصدر : ( ينقض والحرف الأول من هذه الكلمة منقوط في الأصل بنقطتين من فوق ومن تحت .