( 622 ) 8 - عبد الله بن جعفر الحميري ، في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد
، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأر أن تشرب منه ويتوضأ .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
10 - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات
623 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب ،
والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت في البئر والزيت والسمن ،
وشبهه ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به .
( 624 ) 2 - وعنه عن أبي جعفر - يعنى أحمد بن محمد بن عيسى - ، عن
أبيه ، عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، قال : لا
يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
( 625 ) - 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن
مسكان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شئ يسقط في البئر ليس
هامش
8 - قرب الأسناد : 70 .
( 1 ) سيأتي في : الباب الآتي ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 230 / 665 وفي 284 / ذيل الحديث 832 وفي الإستبصار 1 : 26 / 66 وأورده
في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب النجاسات .
2 - التهذيب 1 : 231 / 669 والاستبصار 1 : 26 / 67 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 35 من
أبواب النجاسات .
3 - التهذيب 1 : 230 / قطعة من الحديث 666 والاستبصار 1 : 26 / 68 ، وأورده في الحديث 3
من الباب 35 من أبواب النجاسات .