( 560 ) - 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن
سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن
علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع
غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن
الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت
لا نجس منه .
أقول : هذه الأحاديث لها معارضات تقدم بعضها في هذه الأبواب ( 1 ) ،
وبعضها في أحاديث ماء الحمام ( 2 ) ، ويأتي باقيها في بحث النجاسات إنشاء
الله تعالى ( 3 ) .
ولها معارضات عامة ، تؤيد جانب الطهارة ، ولذلك حملنا هذه
الأحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة ، فلا
إشكال ، والله أعلم .
12 - باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة
الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
( 561 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : أما ماء الحمات ( 1 ) فإن النبي
( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها . قال :
هامش
5 - علل الشرائع : 292 .
( 1 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب ( 2 ) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 والحديثين 13 ، 14 من الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 13 / 24 .
( 1 ) الحمة : العين الحارة يستشفى بها المرضى ، ( منه قده ) . الصحاح 5 : 1904 .