عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول - يعنى محمد بن النعمان - قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في
ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله . وزاد : ليس عليك
شئ ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
( 566 ) 2 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن رجل ، عن العيزار ( 1 ) ، عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى ( 2 )
به ؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال :
قلت : لا والله ، فقال : إن ( 3 ) الماء أكثر من القذر .
( 567 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت : أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤن ؟
قال : ليس به بأس لا تسأل عنه .
أقول : الظاهر إن المراد بالوضوء الاستنجاء .
( 568 ) 4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
هامش
( 1 ) الفقه 1 : 41 / 162 .
( 2 ) التهذيب 1 : 85 / 223 .
2 - علل الشرائع : 287 / 1 .
( 1 ) في المصدر : العنزا .
( 2 ) في المصدر : يستنجي .
( 3 ) وفيه : لأن .
3 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق .
4 - التهذيب 1 : 86 / 227 .