عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن محمد بن النعمان ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به .
( 569 ) 5 - وبالإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث
المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟
قال : لا .
14 - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا
مع غسل اليد قبل دخول الإناء
( 570 ) - 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ،
أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست
أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك .
هامش
5 - التهذيب 1 : 86 / 228 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب
النجاسات .
الباب 14
فيه حديث 1
1 - قرب الإسناد : 84 .