الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بئر يقع فيها
كلب ، أو فارة ، أو خنزير ؟ قال : تنزح كلها ( 1 ) .
( 465 ) - 9 - وقد تقدم حديث زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
الدم ، والخمر ، والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد
ينزح منها عشرون
دلوا .
( 466 ) 10 - وحديث عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
ينزح للسنور سبع دلاء .
( 467 ) 11 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يقع في الآبار ؟ فقال : أما الفأرة
وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب ، فإن سقط
فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 )
أقول : قد تقدم وجه الجمع هنا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : ينزف . . كذلك في هامش الأصل عن نسخة .
9 - تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
10 - تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
11 - الكافي 3 : 6 / 6 .
( 1 ) التهذيب 1 : 230 / 666 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 1 و 7 من هذا الباب ويأتي وجه الجمع في الفارة في الحديث 3 من الباب
19 من هذه الأبواب .