وبإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل ، مثله . إلا أنه
قال : أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة ( 1 ) .
أقول : هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقات ، وليس
بصريح في ذلك ، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة ، لأنه يحتمل الحمل على التقية ،
وعلى إرادة الطهارة اللغوية أعني النظافة ، وعلى استحباب الاجتناب قبل
النزح ، وعلى إرادة دفع احتمال التغيير وزوال النفرة ، وغير ذلك ، والإجمال في
هذا وفي أحاديث النزح من
أمارات الاستحباب ، مع كثرة الاختلاف جدا كما
ترى ، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب ، وما لا نفس له ، ووجود
التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح ، وغير ذلك ، وقد حقق ذلك صاحب
المنتقى وغيره ( 2 ) .
( 443 ) 22 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ،
وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتيت البئر
وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب
الصعيد ( 1 ) ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم مائهم .
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ابن يحيى ( 2 ) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 244 / 705 ، والاستبصار 1 : 44 / 124 .
( 2 ) المنتقى 1 : 57 .
22 التهذيب 1 : 185 / 535 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التيمم .
( 1 ) في هامش المخطوط ( منه قده ) ما لفظه : ( في التهذيب عن الكافي : فإن رب الماء
ورب الصعيد واحد ) .
( 2 ) الكافي 3 : 65 / 9 .
( 3 ) التهذيب 1 : 149 / 426 والاستبصار 1 : 127 / 435 .