ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر
يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله .
أقول : سيأتي حكم البول ( 1 ) وأن هذا محمول على التغير .
( 448 ) 5 - وعنه ، عن أحمد يعنى ابن محمد بن عيسى - عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى
الشاة ؟ فقال : كل ذلك نقول : سبع دلاء .
، قال : حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء .
قال : وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد ( 1 ) .
( 449 ) 6 - محمد يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان يعنى ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح
منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو
صب فيها خمر فلتنزح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . وزاد فيه : ( فلينزح الماء
كله ) ( 1 ) .
أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على
الأجزاء ، والأكثر على الأفضلية .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 7 من الباب الآتي .
5 - التهذيب 1 : 235 / 679 ، ورواه في الإستبصار 1 : 34 / 91 .
( 1 ) التهذيب 1 : 235 / ذيل الحديث 678 وفي 246 / ذيل الحديث 708 عن عمار الساباطي .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
6 - الكافي 3 : 6 / 7 .
( 1 ) التهذيب 1 : 240 / 694 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 .