15 - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ
والمسكر وانصباب الخمر .
( 444 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، النضر ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن سقط في البئر دابة
صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو
صب فيها خمر ، نزح الماء كله .
ورواه في موضع آخر وقال : ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) ( 1 ) .
( 445 ) - 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن زياد - يعنى ابن أبي عمير -
، عن كردويه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة
دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا .
( 446 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ( 1 ) ، عن
نوح بن شعيب ، عن بشير ( 2 ) ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم
والخمر والميت ولحم الخنزير ذلك كله واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن
غلب الريح نزحت حتى تطيب .
( 447 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
هامش
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - الإستبصار 1 : 34 / 93 .
( 1 ) التهذيب 1 : 241 / 695 .
2 - التهذيب 1 : 241 / 698 ، ورواه في الإستبصار 1 : 35 / 95 ، و 1 : 45 / 125 .
3 - التهذيب 1 : 241 / 697 ، ورواه في الإستبصار 1 : 35 / 96 .
( 1 ) في هامش المخطوط منه ( قده ) : أبو إسحاق إبراهيم بن هشام .
( 2 ) في نسخة : ياسين ، منه ( قده ) .
4 - التهذيب 1 : 241 / 696 ، ورواه في الإستبصار 1 : 35 / 94 .