ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد مثله . إلا
أنه أسقط قوله الذي لا ينجسه شئ ( 1 ) .
ورواه الصدوق في المقنع مرسلا ( 2 ) .
المحقق في ( المعتبر ) : وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم
رادا لها ( 3 ) .
( 417 ) 2 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، قال : روى لي عن عبد الله بن المغيرة
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمأة رطل ( 1 ) .
( 418 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن
معروف عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : والكر ستمأة رطل .
أقول : المراد بالحديث الأول الرطل العراقي ، لأنه يقارب اعتبار
الأشبار ، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك اعتبر في الصاع رطل
العراق ، ولأنه يوافق حديث الستمأة ، فإن المراد به الرطل المكي وهو رطلان
بالعراقي ، ولا يجوز أن يراد بالستمأة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه متروك
بالاجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ .
ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 6 .
( 2 ) المقنع : 10 .
( 3 ) المعتبر : 10 .
2 -
التهذيب 1 : 34 / 119 ، والاستبصار 1 : 11 / 16 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما
نصه : الكر بالمن التبريزي مأة وستة وثلاثون منا ونصف ، ( منه قده ) .
3 - التهذيب 1 : 414 / 1308 ، والاستبصار 1 : 11 / 17 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب
9 من هذه الأبواب .