السلام قال : قلت : وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة
أشبار ونصف عرضها .
أقول : ذكر العرض يغني عن ذكر الطول ، لأنه لابد أن يساويه أو
يزيد عليه .
( 413 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الكر من الماء ، كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة
أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض فذلك الكر من
الماء .
( 414 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكر من الماء نحو حبي
هذا ، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر .
( 415 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ ، والقلتان جرتان .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
هامش
6 - الكافي 3 : 3 / 5 ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 42 / 116 والاستبصار 1 : 10 / 14
7 - الكافي 3 : 3 / 8 .
( 1 ) التهذيب 1 : 42 / 118 ، والاستبصار 1 : 7 / 5 .
8 - التهذيب 1 : 415 / 1309 ، والاستبصار 1 : 7 / 6 .
( 1 ) الفقيه 1 : 6 / 3 .