9 - باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
بدون التغيير
( 391 ) 1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) وسأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه
الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ( 1 ) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، ورواه الصدوق
مرسلا ( 3 ) .
( 392 ) 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد - يعنى ابن عيسى - عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ .
( 393 ) 3 - وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن
يكون حوضا كبيرا يستقى منه .
هامش
الباب 9
فيه 17 حديثا
1 - التهذيب 1 : 39 / 170 و 226 / 651
( 1 ) الكافي 3 : 2 / 2 .
( 2 ) الإستبصار 1 : 6 / 1 و 20 / 45 .
( 3 ) الفقيه 1 : 8 / 12 .
2 - الإستبصار 1 : 6 / 2 ، ورواه في التهذيب 1 : 40 / 109 بسند آخر .
3 - التهذيب 1 : 226 / 650 ، ويأتي تمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأسئار .