ميتته ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وأحاديث
ماء الثلج تأتي فبحث التيمم إن شاء الله ( 4 ) ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريبا ( 5 ) .
3 - باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه ، أو ريحه ، بالنجاسة
لا يغيرها من أي قسم كان الماء
( 336 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، عن أبي
القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه
قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء ،
وتغير ( 1 ) الطعم ، فلا تتوضأ منه ولا تشرب ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في هامش المخطوط منه - قده - ما لفظه : ( قوله : الحل ميتته ، إشارة إلى إباحة السمك إذا
أخرج من الماء حيا ثم مات ، فإنه بحسب الظاهر ميت وهو طاهر ) .
( 2 ) تقدم في الباب السابق .
( 3 ) ويأتي في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 4 ) تأتي في الباب 10 من أبواب التيمم .
( 5 ) تأتي في هذه الأبواب من الباب 14 إلى الباب 24 .
الباب 3
فيه 14 حديثا
1 - التهذيب 1 : 216 / 625 ، ورواه أيضا في الإستبصار 1 : 12 / 19 .
( 1 ) في المصدر : أو تغير .
( 2 ) الكافي 3 : 4 / 3 .