2 - باب أن ماء البحر طاهر مطهر ،
وكذا ماء البئر ، وماء الثلج
( 332 ) محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سئلته عن ماء البحر أطهور هو ؟ قال : نعم ( 1 ) .
( 333 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن
عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ماء
البحر أطهور هو ؟ قال : نعم .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 334 ) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن ماء البحر أيتوضأ منه ؟ قال : لا بأس .
( 335 ) - 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه
السلام ) : وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحل
هامش
= - الأحاديث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة .
ج - الحديث 3 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس .
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 1 / 4 .
( 1 ) في هامش الأصل المخطوط ( منه قده ) ما لفظه : ( قد خالف في حكم ماء البحر بعض العامة
وهو غلط ) راجع المعتبر : 8 .
2 - الكافي 3 : 1 / 5 .
( 1 ) التهذيب 1 : 216 / 622 و 623 .
3 - قرب الإسناد : 84 .
( 4 ) المعتبر : 7 .