تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
محمولة على تعيين الحكم الواقعي ، أو على ( 1 ) عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل . وفي كتاب التوحيد لرئيس المحدثين ابن بابويه : " حدثنا أبي رحمه الله ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يعرف شيئا ، هل عليه شئ ؟ قال : لا " ( 2 ) . وأما الثاني : وهو السبيل إلى بيان المقدمتين المذكورتين ، وإمكانه فيما تعم به البلوى ، كنجاسة أرض ( 3 ) الحمام ، ونجاسة الغسالة ، ووجوب قصد السورة المعينة عند البسملة ، ووجوب نية الخروج ، ونحو ذلك : فالحق : إمكان بيان المقدمتين المذكورتين ( 4 ) ، فإن ( 5 ) المحدث الماهر ، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام في مسألة - لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ، لعموم البلوي بها - ولم يظفر ( 6 ) بحديث يدل على ذلك الحكم ، يحصل له الظن الغالب بعدمه ( 7 ) ، لان جما غفيرا من العلماء - أربعة آلاف منهم تلامذة الإمام الصادق عليه السلام ، كما نقله في المعتبر ( 8 ) - كانوا ملازمين لأئمتنا في مدة تزيد على ثلاثماءة سنة ، وكان همهم وهم الأئمة عليهم السلام إظهار الدين
هامش
( 1 ) في ط : وعلى . ( 2 ) التوحيد : 412 - الباب 64 / ح 8 ، ورواه الكليني باسناد آخر : الكافي 1 / 164 - كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح 2 . لكن فيه ( من ) بدل ( عمن ) . ( 3 ) في ط : ماء . ( 4 ) قوله : ( فالحق امكان بيان المقدمتين المذكورتين ) : ساقط من الأصل وب ، وقد أثبتناه من نسختي أوط . ( 5 ) في الأصل : فلان . وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ . ( 6 ) في أ : ولم يظهر . ( 7 ) في ط : به . وفي هامشها : بعدمه خ ل . ( 8 ) المعتبر : 1 / 26 .