المقصد الثاني : في الخصوص .
وفيه مباحث :
الأول : الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة كانت ، ما لم يستلزم
استدراكا في الكلام ، حتى إلى الواحد ، بعد نصب القرينة على مرتبة
التخصيص ( 1 ) ، فلا يجوز طرح نص شرعي كان العام الواقع فيه مخصصا إلى
الواحد ، بعد تحقق المخصص المخصوص ، المانع من إرادة الأكثر من الواحد
بلا معارض أصلا ، إلا أن الظاهر عدم وقوع تخصيص العام إلى الواحد في
الشرعيات .
والمفرد المحلى باللام المستعمل في الأحد : الظاهر أن لامه للعهد ، أو
استعماله للتعظيم ، وهو كثير في الحقيقة ، كما حقق .
لنا : أصالة الجواز من غير مانع .
هامش
( 1 ) وهو اختيار السيد المرتضى : الذريعة : 1 / 297 ، والشيخ الطوسي : عدة الأصول :
1 / 149 ، وحكاه في المعالم عن السيد ابن زهرة : معالم الدين : 110 ، وللعلامة تفصيل في
المقام أنظره في : تهذيب الوصول : 39 .