- وحصوله بسبعين لاختيار موسى لهم ليحصل العلم بخبرهم إذا رجعوا .
- وحصوله بثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر ( 1 ) .
- وحصوله ب 1700 لعدد أصحاب بيعة الرضوان .
- قال صاحب القوانين : وحججهم ركيكة واهية لا تليق بالذكر ، فلا نطيل
بذكرها وذكر ما فيها ، والحق أنه لا يشترط فيه عدد معين ، وهو مختار الأكثرين
فالمعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم ، وهو يختلف باختلاف الموارد ، فرب عدد
يوجب القطع في موضع دون الآخرين ( 2 ) .
على أنه لو كان يشترط عدد معين لوجب الالتزام به ، ولما كان للأعداد
الأخرى وللخصوصيات والصفات أثر ، وهو خلاف الوجدان .
على أن العلماء من الناحية العملية لا يلتزمون بعدد معين كما هو معروف ، بل
يلاحظون القضية وموافقتها للكتاب والسنة ، وعدم مخالفتها للأصول المعتبرة
والقضايا المسلمة .
- وقال القاضي عياض في اثبات تواتر حنين الجذع لرسول الله ( عليهم السلام ) وبدون
هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب والله المثبت على الصواب ( 3 ) .
- وقال السيوطي : ان كل حديث رواه عشرة من الصحابة فهو متواتر عندنا
معشر أهل الحديث ( 4 ) .
* حصول العلم من التواتر ونوعه
- قال المحقق الحلي : وتحقيقه : أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد فقد أفادنا ظنا ثم
كلما تكرر الاخبار بذلك قوي الظن حتى يصير الاعتقاد علما ( 5 ) .
هامش
1 - راجع نهج الحق : 1 / 397 ، وجامع الجوامع : 2 / 130 ، وشرح البداية في علم الدراية : 12
و 13 .
2 - القوانين : 426 .
3 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 1 / 306 فصل في قصة حنين لجذع .
4 - نظم المتناثر من الحديث المتواتر : 19 - 255 .
5 - معارج الأصول : 139 .