وتقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر .
50 باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام ولو دخل لقتال
الا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه
أو يتكرر .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون
وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله
2 وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير
إحرام ؟ قال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن .
3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ،
عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل
مكة حلالا ؟ قال : لا يدخلها إلا محرما الحديث . أقول : حمله الشيخ على
الاستحباب لما مضى ويأتي .
( 16630 ) 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟
قال : لا إلا مريضا أو من به بطن . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
هامش
الباب 5 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 581 و 493 - صا ج 2 ص 245 .
( 2 ) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 245 .
( 3 ) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 245 يأتي ذيله في 2 / 51 .
( 4 ) يب ج 1 ص 575 - الفقيه ج 1 ص 127 .