لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت
فلتحرم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام ، قال : تغتسل وتستثفر
وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل
المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة . أقول : المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه
أو تصلى فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل ( يحمل خ ل ) النهى على
الكراهة أو خوف تعدي النجاسة ، ويحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة .
3 وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ( الحسين خ ل ) ، عن محمد
ابن زياد ( معاوية ) ، عن محمد ين مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ، قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ،
وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى
تطهر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي
وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي .
5 وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحرم
المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم تغتسل وتلبي . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
وتقدم ما يدل على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 557
( 3 ) الفروع ج 1 ص 288 - يب ج 1 ص 558
( 4 ) يب ج 1 ص 558 .
تقدم ما يدل على حكم ترك الاحرام في ب 14 و 20 من المواقيت ، ويأتي ما يدل عليه في ب 49 .
راجع ب 84 من الطواف وبعد
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .