11 وباسناده عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : دخلت
بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدينين ، فقلت : أين عقبة
المدينين ؟ قال : بحيال القصارين . ورواه الشيخ باسناده عن الفضيل بن يسار والذي
قبله باسناده عن عمر بن يزيد . أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير
وقال : إنها كلها صحيحة متفقة ، وقال الشيخ : انه لا تنافي لان الأخير مخصوص
بمن جاء على طريق المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى
لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن
يكون قد خرج من مكة للعمرة .
12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر
عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن عليه السلام من قوله : يقطع التلبية
إذا نظر إلى بيوت مكة .
13 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن الملبي بالعمرة
المفردة بعد فراغه من الحج متى " من أين خ ل " يقطع تلبيته " التلبية خ ل " فقال
إذا رأى البيت .
46 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا
أشرف على الأبطح إن كان راكبا وفي المسجد إن كان ماشيا ، وجوازه
فيه مطلقا .
هامش
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 .
( 12 ) قرب الإسناد ص 167 .
( 13 ) المقنعة ص 71 فيه : متى يقطع تلبيته فقال : إذا زار البيت .
راجع 2 / 8 من أقسام الحج ، يأتي ما يدل عليه في 11 / 58 من الطواف .
الباب 46 - فيه 5 أحاديث :