أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام .
7 باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين
في ترك القميص ونحوه ، وكذا أهل مكة ، وانه لا يجوز للمتمتع
أن يخرج من مكة حتى يحرم بالحج .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمتمتع
بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين . محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا
أنه قال : وان يتشبه .
2 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي يعني أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي لأهل مكة أن
يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا ، وقال : ينبغي للسلطان أن
يأخذهم بذلك .
3 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : ينبغي للمتمتع إذا
أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في أقسام الحج .
8 باب جواز اتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله فان
فعله قبله لزمه الكفارة .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 54 من الاحرام راجع 4 و 5 و 6 ، 39 من الذبح و 2 ، 2 من الحلق
الباب 7 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 491 ، الفقيه ج 1 ص 127 .
( 2 ) يب ج 1 ص 574 .
( 3 ) المقنعة ص 71 .
الباب 8 فيه حديث :