7 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت ، وبالصفا
والمروة للحج ، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ، فقال : أليس تزور البيت
قلت : بلى ، قال : فلتطف .
( 18085 ) 8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضى
عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت .
9 قال : وروي فيمن نسي طواف النساء أنه كان طاف طواف الوداع فهو
طواف النساء .
10 وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف
عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف .
11 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء
حتى رجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه
وليه ، قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى
المسجد .
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 305 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 130 .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 131 فيه : ( روى فيمن ترك طواف النساء انه إن كان طاف طاف البيت
( الوداع ) فهو طواف النساء ) أقول : لعله مصحف طواف البيت .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 131 .
( 11 ) السرائر ص 466 .