58 باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن يبعث
هديا الا أن يكون تجاوز النصف عمرة ، ويوكل من يطوف عنه ان عجز
عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فان طاف طواف
الوداع أجزأه .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن
رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي
إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل
من يطوف عنه ما تركه من طوافه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله
ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : فبدنة في عمرة . ورواه علي بن
جعفر في ( كتابه ) مثله . أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى ويأتي
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله ، عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى
أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو
هامش
الباب 58 فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ، قرب الإسناد ص 107 فيه : ( رجل ترك طوافا
أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده . ) وفيه : ( يبعث بهديه إن كان تركه من حج فبدنة
في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، ويوكل ) بحار الأنوار : ج 10 ص 250 طبعة
الآخوندي فيه : ( رجل ترك طوافه حتى قدم بلده ) وفيه : ( يبعث ببدنة ) وفيه : يوكل من
يطوف عنه عما كان .
( 2 ) يب ج 1 ص 519 و 586 صا ج 2 ص 233 ، قوله : ( أيوب بن ) من المصنف ، أورد
ذيله أيضا في 7 / 1 .