( 18075 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمان بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج
أعاد وعليه بدنة .
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن
حماد بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت
حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام إلا أنه قال :
سهى أن يطوف . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
57 باب ان المرأة ، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها
زوجها لزمها بدنة والحج من قابل .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت
واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال ،
فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا
فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شئ .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل ذلك .
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228
( 2 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ، الفقيه ج 1 ص 135 .
راجع ب 57 .
الباب 57 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 128 ، الفروع ج 1 ص 289 ، أخرجه عنهما وعن التهذيب في 1 / 9 من كفارات الاستمتاع .
قوله : ( وتقدم ) لعله أشار إلى ب 5