علي عليه السلام مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الأكبر " إلى أن قال : "
وقال : ولا يطوفن بالبيت عريان ولا مشرك .
5 وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خطب علي عليه السلام الناس واخترط
سيفه وقال : لا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يحجن بالبيت مشرك الحديث
وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
6 وعن حكيم بن الحسين ، عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث ) إن
عليا عليه السلام نادى في الموقف ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام
بعد هذا العام مشرك .
( 18070 ) 7 وعن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث براءة ) أن عليا عليه السلام قال :
لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك .
8 ( وفي حديث محمد بن مسلم ) إن عليا عليه السلام قال : لا يطوفن بالبيت
عريان .
54 باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وإنشاد الشعر
والضحك ، وكراهية ذلك ، بل كلما سوى الدعاء والذكر والقراءة
وخصوصا في طواف الفريضة .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ، أيستقيم ذلك ؟
قال : لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه " مثله خ ل " . أقول : وتقدم ما يدل
على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف وأحاديث استلام الحجر وغيرها .
هامش
( 5 8 ) تفسير العياشي : مخطوط .
الباب 54 فيه حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 227 .