1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب
أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله ، أو ابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله
يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك
يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني سمى الأصغر وهما يسمعان .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من وصل أبا أو ذا
قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته
إياه بطواف آخر الحديث .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن محمد بن سلام
عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت إليه ذلك ، فقال لي : إذا صرت بمكة
فطفت " فطف ظ " عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه ، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه
ركعتين ، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا
وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك قال : ففعلت ذلك ، ثم
خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي مثله .
4 وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 282 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 252 ، أورد أيضا في 2 / 18 من النيابة وذيله في 4 / 25 منها .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 313 ، الفقيه ج 1 ص 160 فيهما : وطف عن أبي طالب طوافا ، وصل
عنه ركعتين ، وطف عن عبد الله .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 134 .