يعني الهرولة .
( 17870 ) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما الاستلام على الرجل وليس على
النساء بمفروض .
3 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن العباس بن
معروف عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله وضع
عن النساء أربعا ، وعد منها الاستلام .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : يا علي
ليس على النساء جمعة " إلى أن قال : " ولا استلام الحجر .
5 وبإسناده ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله وضع
عن النساء أربعا ، وعد منهن استلام الحجر الأسود .
6 قال : وقال الصادق عليه السلام ليس على النساء اذان " إلى أن قال : " ولا استلام
الحجر الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على استحبابه لهن عموما وخصوصا .
19 باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 581 .
( 3 ) يب ج 1 ص 473 أورد تمامه في 1 ، 38 من الاحرام وقطعة منه في 2 ، 41 من
مقدمات الطواف .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 338 وللحديث قطعات أخرى أو عزنا إلى مواضعها في ج 2 في 7 ، 14
من الاذان .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص * 14 أورد تمامه في 2 / 38 من الاحرام .
( 6 ) الفقيه ج ص 97 ، أوردنا تمامه في 5 ، 41 من مقدمات الطواف .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 وغيره .
الباب 19 فيه 3 أحاديث :