أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
17 باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا
وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد
ابن محمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي
مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف .
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال : والطواف بالبيت .
2 وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني لا
أخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
18 باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء جهر
بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعى بين الصفا والمروة
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ، 3 وفى الأبواب المتقدمة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 17 و 18
و 2 / 19 راجع ب 22 ويأتي ما يدل على جواز استلامه بمحجنه في ب 80 .
الباب 17 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 ، الفقيه ج 1 ص 161 .
( 2 ) تقدم في 6 ، 16 .
تقدم ما يدل عليه في ب 16 .
الباب 18 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 277 ، أورد صدره أيضا في 4 ، 38 من الاحرام وقطعة منه في 3 ، 41 من
مقدمات الطواف ، وذيله أيضا في 1 ، 21 من السعي .