علي بن جعفر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
16 باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله ، وعدم تأكد استحباب
المزاحمة عليه واجزاء الإشارة والايماء .
( 17855 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كنا نقول : لا بد أن نستفتح بالحجر
ونختم به ، فأما اليوم فقد كثر الناس " عليه " .
2 وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم
يستلم الحجر ، فقال : هو من السنة ، فإن لم يقدر " عليه " فالله أولى بالعذر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني ، فقال : يا أبا عبد الله
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بالحجر إذا انتهى إليه ؟ فقلت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة ، قال : فتخلف عني قليلا ، فلما انتهيت إلى
الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه ، فلحقني فقال : يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة ؟ قلت : بلى ، قال :
فقد مررت به فلم تستلم ، فقلت : إن الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يرون
لي ، وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 13 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 22 .
الباب 16 فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 276 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 276 ، يب ج 1 ص 476 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 276 أورد قطعة منه أيضا في 4 ، 1 و 2 ، 13 .