( 17725 ) 8 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : وليس ينبغي لأهل
مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها .
33 باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط طواف المرأة
بالخفض .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس
أن تطوف المرأة .
2 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد
حضر الحج أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا
يطوف إلا وهو مختتن . ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
ابن محمد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
هامش
( 8 ) المسائل : لم نجده .
الباب 33 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 482 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 243 ، يب ج 1 ص 581 و 482 ، الفقيه ج 1 ص 133 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 243 ، يب ج 1 ص 482 ، الفقيه ج 1 ص 133 أخرجه عن الكافي في
1 / 93 من الطواف .